للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العِلَّةُ حصولُ الخبر بذلك (١).

وقد اختلف قولُ الشافعي في ذلك -أعني: في ثبوت الصوم بشهادة واحد-، ففي "البويطي": لا يُقبل إلا من عَدْلَين.

وقال في القديم والجديد: يقبل من عدل واحد، وهو الصحيح، إلا أنهم قالوا: إذا قلنا: يثبت بقولِ واحدٍ، فإنما ذلك في الصوم خاصة، فأما في الطلاق، والعتق، وغيرهما مما عُلِّق على رمضان، فلا يقع به، بلا خلاف.

قالوا: وكذلك للدين (٢) المؤجَّل، ولا تنقضي العدة، ولا يتم حولُ الزكاة، والجزية، والدية المؤجَّلة، وغير ذلك من الآجال؛ بلا خلاف، بل لابدَّ في كل ما سوى الصوم من شهادة رجلين عدلين، كامِلَي العدالة ظاهرًا وباطنًا.

وممن صرح بهذا: المتولي، والبغوي، والرافعي، وآخرون (٣).

وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مُصْحِيَة، فإنه لا يثبتُ إلا بشهادة جمع كثير يقع العلمُ بخبرهم، وإن كانت السماء بها علةٌ من غيم، قبل الإمامُ شهادةَ العدلِ الواحد، رجلًا كان أو امرأة، حرًا كان أو عبدًا.


(١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٤٥).
(٢) في "ت": "الدين".
(٣) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٦/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>