للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مذهبنا: لا يثبت إلا بشهادة عدلين مَرْضيين إن كان ثَمَّ مَعْنيون (١) بالشريعة، وإلا، كفى الخبر. نعم، لو رآه واحد، لزمه دون غيره؛ لظاهر هذا الحديث، وكذلك إذا انفرد برؤية هلال (٢) شوال، أفطر سرًا، لكن يجب عليه رفعُ شهادته للحاكم إن كان ممن تُقبل شهادتُه؛ رجاءَ أن ينضاف إليه غيرُه، فيثبت الحكم، وقيل: يرفع، وإن كان لا يرجى قبولُ شهادته؛ لجواز حصول الاستفاضة، وإذا رُئي الهلالُ ببلد، لزم غيرَهم الصومُ بذلك، والقضاء إن فات من غير تفصيل.

وروي: إن كان ثبتَ بأمر شائع، فالحكم كذلك، وإن كان ثبتَ بشهادة شاهدين عند حاكم، لم يلزم من خرج عن ولايته، إلا أن يكون أميرَ المؤمنين، فيلزم أيضًا جماعتَهم.

قال الإمام المازري: والفرقُ بين الخليفة وغيره: أن سائر البلدان (٣) لما كانت بحكمه (٤)، فهي كبلد (٥) واحد، ويحتج للزوم (٦) الصوم من جهة القياس -يعني: على القول الآخر-: بأنه كما يلزم الرجوعُ إلى قول بعض أهل المصر، فكذلك يرجع أهلُ مصرٍ إلى أهل مصرٍ؛ إذ


(١) في "ت": "معتنون".
(٢) "هلال" زيادة من "ت".
(٣) "أن سائر البلدان": ليس في "ت".
(٤) في "ت": "محكمة".
(٥) في "ت": "كذلك".
(٦) في "ت": "بلزوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>