للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مذهب الشافعي الموجودِ في كتبه خلافُ هذا.

ق: والذي أقولُ به: إن الحساب لا يجوز أن يُعتمد عليه في الصوم؛ لمفارقة (١) القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدُّم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين؛ فإن ذلك إحداثٌ لم يشرَعْه اللَّه تعالى، وأما إذا دل الحسابُ على أن الهلال قد طلعَ من الأفق على وجه يُرى لولا وجودُ المانع؛ كالغيم مثلًا، فهذا يقتضي الوجوبَ؛ لوجود السبب الشرعي، وليس (٢) حقيقة الرؤية المشترطة في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بكمال العدة، أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان، وجب عليه الصوم، وإن لم يرَ الهلال، ولا أخبره مَنْ رآه (٣).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا (٤) رأيتموه": ليس المراد: أن يراه كلُّ فرد فرد ولا بُدَّ، وإنما المراد: ثبوتُ الرؤية الشرعية، ولا خلافَ أعلمُه أنها تحصُل بشهادة شاهدين عدلين، إلا عند أبي حنيفة، فله تفصيلٌ يأتي.

واختُلف في شهادة العدل الواحد، هل يثبت بها الصوم، أم لا؟


(١) في "ت": "بمقارنة".
(٢) "وليس" ليس في "ت".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٠٦).
(٤) في "ت": "وإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>