للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرؤية، واللَّه أعلم.

السادس: الحديثُ دليلٌ على أحمدَ بنِ حنبلٍ القائلِ بوجوب صومِ يومِ الشكِّ احتياطًا، وإن صح أنه من رمضان، أجزأَه.

ع: وروي صومُه عن عائشة، وأسماء، وابن عمر، وطاوس.

وقال الأوزاعي، والكوفيون: إن صامه، وتبين أنه من رمضان، أجزأَه، وجمهورهم: لا يصومه، ولا يُجزيه إن صامه.

وكان بعض الصحابة يأمر بالفصل ما بين رمضان وشعبان بفطر يوم أو يومين.

وكره محمدُ بنُ مسلمةَ (١) -من أصحابنا- تحريَ ذلك آخرَ يوم؛ كما يُكره تحرِّي صومه، واللَّه أعلم (٢).

قلت (٣): وقد قيل: إن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- بنى على تحوُّلِ النية، وقد قال ابن مسعود: لأَنْ أُفطر يومًا من رمضانَ، ثم أَقضيه، أحبُّ إليَّ من أن أزيدَ فيه.

وقال حذيفة: كان نبينا ينهانا عن صيام اليوم الذي يُشك (٤) فيه.

وصح عن عمر بن الخطاب، وعليِّ بن أبي طالب، وابن عباس، وأنسٍ، وحذيفةَ، وأبي هريرة، وعمرَ بنِ عبد العزيز، والنخعيِّ،


(١) "بن مسلمة": ليس في "ت".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٨).
(٣) "قلت": ليس في "ت".
(٤) في "ت": "نَشُكُّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>