للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والشعبيِّ، وعِكْرِمة، وابنِ جُبير، ومحمدِ بنِ سيرينَ، النهيُ عن صيام يوم الشك.

وفي "الترمذي"، عن عمار بن ياسر، قال: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فيه، فقد عَصى أَبَا القاسِم -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

واختلف أصحابنا: هل يُصام يومُ الشك تطوعًا، أم لا؟ على ثلاثة أقوال، الفرقُ في الثالث باختصاصِ صومِ مَنْ عادتُه سردُ الصوم دونَ غيره، وكذلك يصومُه عندنا مَنْ نَذَرَه (٢)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) رواه الترمذي (٦٨٦)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، وأبو داود (٢٣٣٤)، كتاب: الصوم، باب: كراهية صوم يوم الشك، والنسائي (٢١٨٨)، كتاب: الصيام، باب: صيام يوم الشك، وابن ماجه (١٦٤٥)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم الشك، وقد رواه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٦٧٤) معلقًا بصيغة الجزم.
(٢) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>