للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والتابعين والفقهاء بعدَهم، كان الصوم فرضًا أو تطوعًا، كان الفطر بأكل أو شرب أو جماع- هذا الحديثُ، وما في معناه، أو ما يقاربه، وفي بعض طرقه: "وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ" (١)، فإنه أمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صومًا، وظاهرهُ: حملهُ على الحقيقة الشرعية، دونَ صورة الصوم؛ كما يقوله من أوجب القضاء؛ لأنه إذا دار (٢) حملُ اللفظ على حقيقته الشرعية أو اللغوية، كان حملُه على الشرعية أولى، وإذا كان صومًا شرعيًا، وقع مجزئًا، ويلزم من ذلك عدمُ وجوب القضاء، فهذا منشأ الخلاف، واللَّه أعلم.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنما أطعمه اللَّه وسقاه": ظاهره: إقامةُ عذر الناسي؛ لإضافته -عليه الصلاة والسلام- ذلك للَّه تعالى، فهذا قد يدلُّ على صحة الصوم؛ إذ إفسادُ الصوم يناسبه إضافةُ الفعل للمكلف، وكأن أصحابنا حملوا ذلك على الإخبار بعدم الإثم والمؤاخذة لعلَّة النسيان، لا أنه يدل على صحة الصيام، واللَّه أعلم (٣).

* * *


(١) رواه الحاكم في "المستدرك" (١٥٦٩).
(٢) في "ت": "أراد أن" بدل "إذا دار".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>