للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: جوازُ إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة؛ لإطلاق لفظ الرقبة من غير تقييد بإيمان، وهو مذهبُ أبي حنيفة، وكذلك المَعِيبة (١) عند داود، والجمهورُ على خلافهما؛ فإنهم شرطوا في إجزاء الرقبة الإيمانَ؛ بدليل تقييدها في كفارة القتل، فيُرَدُّ المطلَق إلى المقيد؛ كما هو المعروف في الأصول، وأيضًا: فإن مقصود الشرع بالعتق: تخليصُ الرقاب من الرق، ليتفرغوا للعبادة، ولنصر المسلمين، وهذا المعنى مفقودٌ في حق (٢) الكافر.

قيل: وقد دلَّ (٣) على صحة هذا المعنى: قولُه -عليه الصلاة والسلام- في حديث السوداء: "أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ" (٤)، وأما العيبُ، فنقصٌ في المعنى والقيمة، فلا يجوز، لأنه في معنى عتق الجزء؛ كالثلث والربع، وهو ممنوع بالاتفاق.

الثاني: أنه لا يجب في الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارةٌ واحدة؛ إذ لم يذكر له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكمَ المرأة، وهو مذهبُ الشافعي، وداود، وأهل الظاهر.


(١) في "ت": "المعينة".
(٢) في "ت": "من" مكان "في حق".
(٣) في "ت": "يدل".
(٤) رواه النسائي (٣٦٥٣)، كتاب: الوصايا، باب: فضل الصدقة عن الميت، وابن حبان في "صحيحه" (١٨٩)، من حديث الشريد بن سويد الثقفي -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>