للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، على وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعته.

ع: ويتأول هذا الحديث لعل المرأة مكرَهَةٌ، أو ناسيةٌ لصومها، أو ممن يُباح لها الفطر ذلكَ اليومَ؛ لعذر المرض، أو السفر، أو الطُّهر من الحيض.

وسوَّى الأوزاعي بين المكرَهَة والطائعة على مذهبه.

وقال مالك في مشهور مذهبه في المكرهة: يُكَفَّر عنها بغير الصوم.

وقال سحنون: لا شيء عليه (١) لها، ولا عليها، وبهذا (٢) قال أبو ثور، وابن المنذر، ولم يختلف مذهبنا في قضاء المكرهة، والنائمة، إلا ما ذكر (٣) عن القاضي إسماعيل عن مالك: أنه لا غسلَ على الموطوءة، نائمةً ولا مكرهةً، ولا شيء عليها، إلا أن تلتذ، قال ابن القصار: فتبين من هذا: أنها غير مفطرة.

ع: فظاهره: أنه لا قضاءَ على المكرَهة إلا أن تلتذَّ، ولا على النائمة؛ لأنها كالمحتلمة، وهو قول أبي ثور في النائمة والمكرَهة.

واختُلف في وجوب الكفارة على المكره على الوطء لغيره على هذا، وحكى ابن القصار، عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم المُكرَهَ كفارةٌ عن


(١) في "ت": "عليها".
(٢) في "ت": "وبها".
(٣) في "خ": "إلا ما ذكر ابن".

<<  <  ج: ص:  >  >>