للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليها كفارةً، فمفهومه: أن القضاء لا يجب عليها إذا وجبت الكفارة، أو يختلف فيه، واللَّه أعلم.

وأما مذهبنا، فلا أعلم فيه خلافًا في وجوب القضاء عليها (١)، إلا ما تقدم من احتمال كلام ابن القصار، مكرهةً كانت أو طائعة، وأما الكفارةُ، فلا خلاف عندنا في وجوبها على الواطىء، وأما المرأة، فإن كانت طائعة، فكذلك يجب عليها كفارةٌ أخرى عن نفسها مع القضاء، وإن كانت مكرَهَةً، فلا قضاء (٢) عليها، وتجب الكفارةُ على زوجها عنها، فتكون عليه كفارتان عنه وعنها، هذا هو المشهور.

وقال سحنون: لا شيء عليه لها، ولا عليها، وبهذا قال أبو ثور، وابن المنذر.

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أقوال: أصحُّها: تجب الكفارة على الرجل عن نفسه فقط، ولا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب (٣).

والثاني: تجب عليه الكفارة، وتكون عنه وعنها، وهي كفارة واحدة.

والثالث: تجب عليه كفارتان؛ إحداهما عنه، والأخرى عنها.

وبقول الشافعي: قال داود، وأهل الظاهر -أعني: اتحاد الكفارة-،


(١) في "خ": "عليهما".
(٢) في "ت": "فالقضاء".
(٣) "يلاقيها الوجوب" زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>