للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والأوزاعي يوافقهم، إلا إذا كفَّر بالصيام.

وبقول مالك قال أبو ثور، وأهل الرأي -أعني: وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعته-، واللَّه أعلم (١).

العاشر: في الحديث: دلالة ظاهرة على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة، ونقل عن الحسن البصري، وعطاء: أن المكفِّر إن لم يجد رقبةً، أهدى بدنةً إلى مكة، قال عطاء: أو بقرة، ع (٢).

وقد اختُلف في عطاءٍ هذا، فقيل: هو عطاءُ بنُ عبد اللَّه، وقيل: ابنُ ميسرة مولى المهلَّبِ بنِ [أبي] صفرة، وأدخله البخاري في الضعفاء والمتروكين (٣).

قال ابن بزيزة: وهو وهم، بل كان عالمًا فاضلًا، مجيدًا للقراءات، ولعلمِ القرآن؛ من التفسير، وغيره، روى عنه: مالك، ومعمر، والأوزاعي، قال ذلك الأئمةُ: ابن أبي حازم، وغيره.

قلت: وإنما ضعفه البخاريُّ لتكذيب ابنِ المسيب له، حين سُئل عنه أنه حدثه بحديث الأعرابي: كذبَ، ما حدثْتُه، واللَّه أعلم.


(١) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٢٤)، و"الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٢٣٩)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ١٧٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢١٩).
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٨).
(٣) انظر: "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (٣/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>