للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رخص لأهل الأعذار بسببها؛ لأن الرخصة حاصلُها راجعٌ إلى تخلف الحكم الحزم (١) مع تحقق سببه لأمر خارج عن ذلك السبب؛ كإباحة أكل الميتة عند الضرورة، فاعرفْه.

إذا ثبت هذا، فقد اختلفوا هل الصوم أفضل، أو الفطر أفضل، أو هما سيَّان؟

فقيل: الصوم أفضل؛ لما ورد من صومه -عليه الصلاة والسلام- هو وعبدُ اللَّه بنُ رواحة (٢)، ولغير ذلك من الأحاديث، ولقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤] الآيةَ، فَعَمَّ، وإليه ذهب أنسُ ابنُ مالك، ومالكٌ في المشهور عنه.

قال صاحب "المفهم": والشافعي على أن الفطر من باب الرخص، وأن فعل الصوم مبادرةٌ إلى تخليص الذمم، ومسابقةٌ إلى الخيرات، فقد أمر اللَّه بذلك في قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: ١٤٨] (٣).

وقيل: الفطرُ أفضلُ؟ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لَيْسَ البِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ"، ورُوي: "لَيْسَ مِنَ البِرِّ" (٤)؟ و (٥) لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "هِيَ رُخْصَة مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ، وَمَنْ


(١) في "ت": "الجزم".
(٢) سيأتي ذكره وتخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب.
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي (٣/ ١٧٦).
(٤) سيأتي ذكره وتخريجه في الحديث الرابع من هذا الباب.
(٥) الواو زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>