للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ" فقد جعل الفطر حسنًا، والصوم لا جناح فيه، فهذه إشارة إلى تفضيل الفطر، وكان ابن عمر يقول: رخصةٌ ربي أحبُّ إليَّ (١)، مع أنه كان من أهل التشديد على نفسه، والأخذِ بالأشدِّ، وقال: أرأيتَ لو تصدَّقْتَ بصدقة، فردَّتْ عليكَ، ألا تغضب (٢)؟

ونهى أبو هريرة، وابنُ الزبير، وغيرُهما عن الصوم في السفر.

وسئل ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، فقال: يُسْرٌ وعُسْرٌ، خذْ بيسر (٣) اللَّه (٤).

وإليه ذهب ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما -رضي اللَّه عنهما-.

وقيل: الفطرُ والصومُ سواءٌ؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ"، وإليه ذهب جُلُّ أهل المذهب على ما ذكره القرطبي في "مفهمه"، قال: وعليه تدلُّ أحاديث مسلمٍ في هذا الباب (٥).

قال الخطابي: وذهبت طائفة إلى أن الأفضلَ الأيسرُ عليه، والأسهلُ؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: ١٨٥] الآيةَ.

ع: وروي عن عمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومجاهد (٦).

ثم هل هذا في كل سفر؛ طاعةً كان أو معصيةً، طويلًا كان أو


(١) انظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٢٤٨).
(٢) المرجع السابق، (٤/ ٢٥٧).
(٣) في "خ": "يسر".
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨٩٦٣).
(٥) انظر: "المفهم" للقرطبي (٣/ ١٧٦).
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>