للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قصيرًا، أو مختصٌّ (١) بالسفر المباحِ أو الواجب؟

قال ابن بزيزة: والصحيح: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم (٢) يخصَّ سفرًا من سفر، وهو ظاهر الآية.

قلت: والمذهبُ على أن العاصي بالسفر لا يترخص، والمذهب -أيضًا (٣) - اشتراطُ سفر تُقْصَرُ فيه الصلاة؛ خلافًا لمن لم يشترطه.

قال الخطابي: وأظنه قولَ داود، وأهلِ الظاهر، فأما سائرُ الفقهاء، فإنهم لا يرون الإفطارَ إلا في سفر يجوز فيه القصرُ، وهو عند أهل العراق ثلاثةُ أيام، وعند أكثر أهل الحجاز ليلتان، أو نحوهما، وقد كان ابنُ عمرَ، وابنُ عباس، لا يريان القصرَ والإفطارَ في أقل من أربعة بُرُدٍ (٤).

قلت: وهو مذهبنا، ومذهبُ الجمهور، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في "ت": "يختص".
(٢) "لم" ليس في "ت".
(٣) "أيضًا" ليس في "ت".
(٤) انظر "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>