للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال مطرف: البدوي والحضري سواء، إن كان الطعام كثيرا، أكل، وإن كان قليلاً، طُرح؛ إذ لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير.

والصواب: أن الطعام لا يطرحه بدوي ولا حضري، قليلاً كان أو كثيرا؛ لأن كونه طعاما مظنة الحاجة إليه، والمالية، ولا (١) ينظر إلى آحاد الصور، انتهى.

الثامن: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب (٢)؟

قال القزويني من علمائنا: لا أعلم لأصحابنا فيه نصا.

وحكى ابن بشير عن أشياخه (٣): أن في المذهب في ذلك قولين منشؤهما (٤): التعليل بالنجاسة، فلا يغسل به، أو التعبد، فيغسل به.

التاسع: إذا تعدد الولوغ من كلب واحد، أو من كلاب، فهل يغسل للجميع سبعا، أو يتكرر بتكرار (٥) الولوغ؟

في المذهب قولان منشأهما: هل الألف واللام في (الكلب) (٦) جنسية، أو عهدية؛ أي: الإشارة إلى الكلب الواحد؟


(١) في (ق): "فلا.
(٢) الكلب ليس في (خ).
(٣) في (ق): "من أصحابنا.
(٤) في (ق): "مثارهما.
(٥) في (ق): "بكثرة.
(٦) في الكلب ليس في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>