للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمشهور: الأول، ويعتضد (١) بأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت، وكانت كالسبب الواحد.

العاشر: هل الأمر بالغسل على الفور، أو عند إرادة الاستعمال للإناء؟

قال الإمام أبو عبد الله المازري (٢): إنما ذلك عند إرادة الاستعمال، هذا هو مذهب الجمهور.

وذهب بعض المتأخرين: إلى غسله، وإن لم يرد استعماله.

قال بعض المتأخرين: وهذا القول أقرب إلى القول بأن الأمر بغسله تعبد (٣) إذا قلنا: إنه يغسله على الفور، إذا بنينا على أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وإن قلنا: لا تقتضيه، فينبغي أن يقول هذا القائل: يجب غسله من غير تقييد، بل متى غسله، فقد امتثل، والله أعلم.

الحادي عشر: لم يثبت عند مالك رحمه الله رواية زيادة التراب، فلم يقل بها، وإن كانت في رواية ابن سيرين، وقال بها الشافعي رحمه الله، وأصحاب الحديث (٤).


(١) في (ق): "ويعضد.
(٢) في (ق): "قال أبو عبد الله محمد المازري
(٣) في (ق): "تعبدا.
(٤) في (ق): "الشافعي وأصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>