للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه: دليل على ما تقدَّم من أنه يقال: رمضان، من غير ذكر الشهر مع القرينة، على المذهب الأعدلِ من المذاهب الثلاثة المتقدِّم ذكرُها، واللَّه أعلم.

وفيه: دليل على جواز تأخير قضاء رمضان، والتوسعة في ذلك ما لم يدخل رمضان آخرُ.

وقد اختلف الفقهاء في وجوب الإطعام إذا أُخِّر القضاءُ إلى رمضان ثانٍ، وليس (١) له بهذا الحديث ذلك التعلُّق.

وقد جاء في رواية أخرى: أن تأخيرَ قضاءِ عائشة -رضي اللَّه عنها- كانَ للشُّغْلِ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ففيه: دليلٌ على شدة احتفالها بأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- هي وسائرُ أزواجه -عليه الصلاة والسلام-، فكانت كل واحدة من أمهات المؤمنين -رضي اللَّه عنهن- مُهَيِّئَةً نفسَها لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢)، مترصِّدَةً لاستمتاعه في جميع أوقاتها، أو غالبِها، إن أراد ذلك، لا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم؛ مخافةَ أن يأذنَ لها، وقد يكون له حاجةٌ فيها، فتفوِّتُها عليه، وهذا من الأدب.


= للعيني (١١/ ٥٥)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٨٩)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ٥٥٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٣١٧).
(١) في "ت": "فليس".
(٢) "فكانت كل واحدة من أمهات المؤمنين -رضي اللَّه عنهن- مهيئة نفسها لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>