للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحلُّ لها صومُ التطوُّعِ وزوجُها حاضرٌ إلا باذنه، وإنما كانت تصومه في شعبان؛ لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم شعبانَ كلَّه، أو مُعظمه، فلا حاجة له فيهنَّ حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان، تَضَيَّق قضاءُ رمضان، فإنه لا يجوز تأخيرُه عنه.

ح: ومذهبُ مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمدَ، وجماهيرِ الخلف والسلف في حق من أفطره بعذر، لحيض وسفر: أنه يجب على التراخي، ولا تُشترط المبادرةُ به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيرُه عن شعبان الآتي، لأنه يؤخَّر حينئذ إلى زمان لا يقبله، وهو رمضانُ الآتي، فكان كمن أخَّره إلى الموت.

وقال داود: تجب المبادرةُ به في أول يوم بعدَ العيدِ من شوال، وحديثُ عائشة هذا يردُّ عليه.

قال الجمهور: وتُستحب المبادرةُ به؛ للاحتياط فيه، فإن أخره، فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول: أنه يجبُ العزمُ على فعله، وكذلك القولُ في جميع الواجب الموسَّع، إنما يجوز تأخيرُه بشرطِ العزمِ على فعله، حتى لو أَخَّره [بلا عذر]، عصى، وقيل: لا يشترط العزم.

وأجمعوا: أنه لو مات قبل خروج شعبان، لزمته الفديةُ في تَرِكته عن كل يوم مُدٌّ من طعام، هذا إن كان تمكَّنَ من القضاء، فلم يَقْضِ، فأما من أفطرَ في رمضان بعذر، ثم اتصل عجزُه، ولم (١) يتمكن من الصوم


(١) في "ت": "فلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>