للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسلام- عَلِمَ من حال أحدهما ما عَلِمَ من حال الآخر، وينشأ من ذلك عدمُ كراهة صيام الدهر؛ إذ كان -عليه الصلاة والسلام- لا يُقِرُّ على مكروه، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة إلى جوازه، منهم: مالك، والشافعي -رحمهما اللَّه-، ومنعه (١) أهلُ الظاهر؛ لأحاديثَ وردتْ فيه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لَا صَامَ مَنْ (٢) صَامَ الأَبَدَ" (٣)، وغير ذلك، وتأول ذلك مخالفوهم: بأن هذا محمولٌ على إدخال صيام الأعياد والتشريق.

ع: والأشبهُ عندنا في التأويل: أن يكون محمولًا على أنه يضر به ذلك، ألا تراه قال: "فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ، هَجَمَتْ لَهُ عَيْنُكَ، وَنَهِكَتْ نَفْسُكَ" (٤).

قلت: معنى هَجَمَتْ: غارَتْ، ونهِكَتْ -بفتح النون، وفتح الهاء وكسرها، وإسكان التاء-؛ أي: ضَعُفَتْ.

ح: وضبطه بعضهم -بضم النون (٥) وكسر الهاء وفتح التاء-؛


(١) في "ت": "ومنعهما".
(٢) في "ت": "لا صيام لمن".
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٨٧٦)، وعند مسلم برقم (١١٥٩)، (٢/ ٨١٤).
(٤) هو لفظ مسلم المتقدم. وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١٢٦).
(٥) "وفتح الهاء وكسرها، وإسكان التاء -؛ أي: ضَعُفَتْ. ح: وضبطه بعضهم- بضم النون" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>