للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: نُهِكْتَ أنتَ؛ أي: ضَنيت، قال: وهذا ظاهر كلام القاضي (١).

الرابع: فيه: استحبابُ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعلّتُه مذكورة في الحديث، واختُلف في تعيينها، وليس ذلك من غرضنا في هذا الحديث، وسيأتي الكلامُ على ذلك قريبًا في حديث أبي هريرة.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن الحسنة بعشر أمثالها": كان المرادَ بالحسنة: الفعلة الحسنة شرعًا، فأقيمت الصفةُ مقامَ الموصوف.

فإن قلت: القاعدةُ في العربية إثباتُ التاء من الثلاثة إلى العشرة في عددِ المذكر، وحذفُها في المؤنث، والمثلُ مذكَّرٌ، فلم حُذفت التاء؟

قلت: هو مثلُ قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠]، وقد أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن التقدير فله عشرُ حسناتٍ أمثالها، وحذفت التاء من عشرة؛ لأن الأمثال في المعنى مؤنثة؛ لأن مثل الحسنة حسنة.

والثاني: أنه أُنِّثَ، لإضافته إلى مؤنث، وهو الهاء والألف التي هي ضمير مؤنث، فكان (٢) من باب: سقطتْ بعضُ أصابعه، و:

كَمَا نَهِلَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدَّمِ


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١٢٦).
(٢) في "ت": "وكان".

<<  <  ج: ص:  >  >>