للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحُجْرَةُ معروفة، وجمعها حُجَر، مثل: غُرَف، وحُجُرات.

قال ابن فارس: وحَجَرات، كجَمَرات، ويجوز حَجْر، كجَمْر (١).

وقوله: "يناولها رأسه" كأنه من مجاز التشبيه، إذ المناولةُ نقلُ الشيء من شخص إلى غيره، يقال: ناولته الشيءَ، فتناوله: إذا أعطيته إياه.

قال الشاعر: [الكامل]

إِنَّ الَّتي ناولتنِي فرددتُها ... قُتِلَتْ قُتِلْتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُقْتَلِ

كِلْتَاهُمَا حَلَبُ العَصِيرِ فَعَاطِنِي ... بِزُجَاجَةٍ أَرْخَاهُمَا لِلْمِفْصَلِ

والرأسُ: مذكَّرٌ بلا خلاف أعلمُه، وما أكثرَ تأنيثَ العامة له (٢) من المتفقهة وغيرهم!

فيه: دليل على طهارة بدن الحائض، فيكون الجنب بالطهارة أولى.

وفيه: دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يُفسد اعتكافَه.

ق: وقد أخذ منه بعض الفقهاء: أن خروجَ بعضِ البدن من المكان الذي حلفَ الإنسان أن لا يخرجَ منه لا يوجب حِنْثَه، وكذلك دخول بعض بدنه إذا حلف أن لا يدخله؛ من حيث إن امتناع الخروج من


(١) انظر: "مجمل اللغة" لابن فارس (ص: ٢٦٤).
(٢) "له" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>