للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُ الرُّوَاةِ: يَوْمًا، وَلَا لَيْلَةً.

* * *

فيه: دليل لمن يقول بصحة نذر الكافر، وهو قولٌ أو وجهٌ في مذهب الشافعي، والجمهورُ على عدم صحته؛ لأنه قربة، والكافرُ ليس من أهلها، وقد اختلف في الجواب عن هذا الإشكال:

فقال ابن العربي في "قبسه"؛ لما كان عمر -رضي اللَّه عنه- نذره في الجاهلية، فأسلم، أراد أن يُكَفِّر ذلك بمثله في الإسلام، فلما أراده، ونواه، وسأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أعلمَهُ أنه لزمَه، وكلُّ عبادةٍ أو عملِ ينفرد به العبدُ عن غيره يلزمُه بمجرد النية العازمة الدائمة؛ كالنذر في العبادات، والطلاق في الأحكام، وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك (١).

قلت: وفي هذا التعليل نظر؛ فإن ظاهرَ كلام عمر -رضي اللَّه عنه- مجرَّدُ الإخبار بما وقعَ في حال الجاهلية، مع الاستخبار عن لزومِه وعدمِ


= و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٦٤٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١/ ١٢٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٥٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٢٧)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٣/ ٦٢٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٧٤)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ١٤٦)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤٤٠)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٦٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١١٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٣٥٩).
(١) انظر: "القبس" لابن العربي (٩/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>