للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكلُّ ذلك في "الصحيح".

وفي "الصحيح" من هذه الأحاديثُ ما يطول (١) ذكرَه.

فثبت أَنْ لا دليلَ في ذلك، أعني: كونهَا في زمانه -عليه الصلاة والسلام- دارَ كفرٍ.

وبالجملة: فكل عراقي ومشرقي، أحرمَ من ذاتِ عرقٍ، فقد أجزأه عندَ (٢) الجميع.

قال ابن عبد البر: والعَقيقُ أحوطُ، وأَوْلى عندَهم (٣).

مسألة: قال بعضُ المتأخرين من أصحابنا: اختلف العلماء في الرجل يجاوزُ ميقاته إلى ميقات آخر أقربَ إلى مكة، فقيل: عليه دمٌ، وهو المنصوص عن مالك، ولأصحابه في ذلك قولان:

فقال بعضهم بإيجاب الدم عليه، وهو قول الشافعي.

وأسقطه بعضهم، وهو قول أبي حنيفة.

واختَلف المذهبُ في المريض يكون من أهل المدينة، هل له أن يؤخِّر إحرامَه إلى الجحفة؛ لأنها أقربُ إلى مكة، أم ليس له ذلك؟ والصحيح: الجوازُ مع الضرورة.

واختلفوا فيمن جاوز الميقات، وأحرمَ بعدَه، ثم رجع إلى


(١) في "خ": "أحاديث ما نطول".
(٢) في "ت": "عن".
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>