للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميقات، هل يسقط عنه الدم، أم لا؟

فقال مالك، وأبو حنيفة: لا ينفعُه رجوعُه، وعليه دمٌ.

وقال زُفَرُ: عليه دمٌ، رجعَ، أو لم يرجع.

وقال الشافعي، والأوزاعي، وأبو يوسف: إن رجع إلى الميقات، سقط عنه الدمُ، وإن تمادى ولم يرجع، فعليه الدم.

وقد تقدم أن سعيد بن جبير يقول ببطلان حجه.

وقال عطاءٌ: لا شيءَ عليه، لا من دم، ولا غيره.

واختلفوا -أيضًا- فيمن جاوزَ الميقاتَ لا يريد حجًا ولا عمرة، ثم بدا له، وعزمَ على أحدهما، هل يُحرم من موضعه ذلك، ولا دمَ عليه، أو يرجعُ إلى الميقات؟ وهو قول أحمد، وإسحاق.

والأولُ قولُ الفقهاء الثلاثة: مالك، والشافعي، وأبي حنيفة.

واختلفوا -أيضًا- فيمن أفسدَ حجَّه، من أين يَقضيه، هل من حيثُ أفسدَه، أم من الميقات، أو هو بالخيار في ذلك؟

فبالأول قالَ الشافعي، وبالثاني قال الحسينُ بنُ حيي، والثوري، وبالثالث قال أبو حنيفةَ وأصحابُه (١)، واللَّه الموفق.

* * *


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>