فقال مالك، وأبو حنيفة: لا ينفعُه رجوعُه، وعليه دمٌ.
وقال زُفَرُ: عليه دمٌ، رجعَ، أو لم يرجع.
وقال الشافعي، والأوزاعي، وأبو يوسف: إن رجع إلى الميقات، سقط عنه الدمُ، وإن تمادى ولم يرجع، فعليه الدم.
وقد تقدم أن سعيد بن جبير يقول ببطلان حجه.
وقال عطاءٌ: لا شيءَ عليه، لا من دم، ولا غيره.
واختلفوا -أيضًا- فيمن جاوزَ الميقاتَ لا يريد حجًا ولا عمرة، ثم بدا له، وعزمَ على أحدهما، هل يُحرم من موضعه ذلك، ولا دمَ عليه، أو يرجعُ إلى الميقات؟ وهو قول أحمد، وإسحاق.