للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة: اعلمْ: أن الإحرامَ يمنع من (١) عشرة أشياءَ: لبسِ المخيطِ كلِّه، وتغطيةِ رأسِه ووجهِه، ولبس الخفيْنِ وما في معناهما، والطيبِ كلِّه، وتقليمِ الأظفار، وحلقِ الشعر، وقتلِ القملِ وسائر الدوابِّ التي ليست بصيدٍ، إلا ما استثناه الحديثُ، وقتلِ الصيد، والنكاحِ، فلا يَعْقِدُ له، ولا لغيرِه، والوطءِ ودواعيه (٢).

الثاني: الألفُ واللام في (المحرِم) للجنس، ولذلك جمع -عليه الصلاة والسلام- القُمُصَ وما بعدها، ولو أريد المحرمُ الواحد؛ لقيل: لا يلبس قميصًا، ولا عمامة، ونحو ذلك، فأفرد.

ع: أجمع المسلمون على أن ما ذُكر لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقُمُص والسراويلات على كلِّ مخيط، وبالعمائم والبرانس على كلِّ ما يُغَطَّى به الرأسُ، مخيطًا، أو غيره، وبالخِفاف على كل ما ستر الرِّجْل، وأن لباس هذا جائز للرجال في غير الإحرام؛ لأن خطاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما كان لهم؛ ولأن النساء مأمورات بستر رؤوسهنَّ.


= المجيب أبلغ البشر وأكمله -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا ما ظهر مع الاعتراف بالعجز والتقصير في إدراك ما صدر من الخبير البشير واللَّه أعلم، انتهى كلام شيخي، وفيه تقوية لما ذكره الشارح، تغمدهما اللَّه برحمته. كاتبه".
(١) "من": ساقط من "ت".
(٢) انظر: "الافصاح" لابن هبيرة (١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>