للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يلبسُ من الثياب" إلى آخره، الزعفران: معروف، والوَرْسُ: نبتٌ باليمن (١) يُصْبَغ به، وقد قيس عليه ما في معناه من الطِّيب، وما اختلفوا فيه، فاختلافهم بناء على أنه من الطيب، أَوْ لا؟

ع: أجمعت الأمة أن المحرِمَ لا يلبس ما صُبغَ بزعفرانٍ، أو وَرْسٍ، وذلك لما فيها من الطيب الذي هو داعيةٌ للجِماع، ومن التجمُّل الذي يُنافي بذاذة الحاج.

والرجالُ والنساءُ في هذا سواء، وعلى لابسِ ذلك منهما الفديةُ عند مالك، وأبي حنيفة.

ولم ير الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد عليه شيئًا إذا فعل ذلك ناسيًا.

واختلفوا في المُعَصْفَر، فرآه الثوريُّ، وأبو حنيفةَ طيبًا كالمزعفر، وفيه الفديةُ (٢)، ولم يره مالك، والشافعيُّ طيبًا، وكره مالكٌ المفَدَّمَ (٣) منه.

قلت: قال الجوهري: ثوبٌ مُفَدَّمٌ: إذا كان مصبوغًا بحُمرة مشبعًا (٤).


(١) في "ت": "اليمن".
(٢) "وفيه الفدية": ساقط من "ت".
(٣) في "ت": "المقدم".
(٤) انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ٢٠٠١)، (مادة: فدم). وضبطه (مُفْدَم) =

<<  <  ج: ص:  >  >>