للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: واختُلف عنه (١) هل على لابسه فدية؟ واختلف [فيه] أصحابُه، وأجاز مالكٌ سائرَ الثيابِ المصبغةِ بغير هذا، وكرهها بعضُهم لمن يُقتدى به، فيظن (٢) به جواز لباس كلِّ مصبوغ (٣).

وقال الخطابي: إن المحرِم منهيٌّ عن الطيب في بدنه وفي لباسه، وفي معناه: الطيبُ في طعامه؛ لأن بغيةَ الناس في تطييب الطعام كبغيتهم في تطييب اللباس (٤).

قلت: قال أصحابنا: لا شيء عليه في أكل الخبيص المزعْفَر، وقيل: إن صبغَ الفمَ، فعليه الفديةُ، وما خُلط بالطيب من غير طبخ، ففي إيجاب الفدية به روايتان.

قالوا: ولو بطلت رائحة الطيب، لم يُبح استعمالُه، ومعنى الاستعمال: إلصاقُ الطيب باليد، أو الثوب، فإن عبق به الريحُ دونَ العين؛ كجلوسه في حانوت عطار، أو في بيحت تَجَمَّرَ (٥) ساكنوه، فلا فديةَ عليه، مع كراهة تماديه على ذلك.


= بضم الميم وسكون الفاء.
(١) في "ت": "فيه".
(٢) في "ت": "يظن".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١٦٢).
(٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٧٦).
(٥) في "ت": "تخمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>