للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو (١) مس جرمَ الطيب، فإن عبقت به رائحتُه، وأبقاه (٢)، افتدى، وإن لم يعبق، أو عبقَ ومسحَه في الحال، ففي وجوب الفدية الخلاف المتقدم.

ولو حمل مسكًا في قارورة مصمَّمَةِ الرأس، فلا فدية عليه.

وما تجب به من ذلك الفديةُ تجبُ بفعلِه عمدًا أو سهوًا، أو اضطرارًا أو جهلًا، فإن ألقت الريح عليه طيبًا، فليبادرْ إلى غسله، فإن تراخى، لزمته الفدية، وكذلك إن كان نائمًا، فطيبه غيرُه، فليغسلْه عند الانتباه، فإن أَخَّر، افتدى، وعلى فاعلِه به الفديةُ بنسك، أو طعام، لا بصيام، فإن كان عديمًا، فليفتد المحرِمُ، ويرجع على الفاعل إن أيسر بالأول من ثمن الطعام، أو ثمن (٣) النسك إن افتدى بأحدهما، وإن صامَ، فلا يرجع عليه بشيء، واللَّه أعلم (٤).

السادس: القُفَّازان: بضم القاف وتشديد الفاء.

قال الجوهري: شيء يُعمل لليدين، يُحشى بقطن، ويكون عليه أزرارٌ تُزَرُّ على الساعدين من البرد، تلبسه المرأةُ في يديها (٥).

واختلف أصحابنا إذا لبستهما المرأة في وجوب الفدية على


(١) في "ت": "فلو".
(٢) في "ت": "وأقام".
(٣) في "ت": "من".
(٤) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٢٠٣) وما بعدها.
(٥) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ٨٩٢)، (مادة: قفز).

<<  <  ج: ص:  >  >>