للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولين، والمعروفُ: وجوبها؛ لأن إحرام المرأة في وجهها وكَفَّيها، ولم يختلفوا في الرجل إن لبسهما أن عليه الفدية، وكذلك ليس لها لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام، فإن فعلت شيئًا، من ذلك افتدت (١)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>