للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن الجلاب: فإن فعل ذلك، فعليه الكفارةُ (١).

وهو خلاف ظاهر الحديث؛ أعني: قول مالك رحمه اللَّه.

قال الإمام المازري: وإنما لم يأخذ مالك بهذا الحديث؛ لسقوطه من رواية ابن عمر (٢).

ع: وقد ذكره مسلم أيضًا من رواية جابر.

وقال مالك في "الموطأ": لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرمُ السراويل، واحتجَّ بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منعَ لبسَه، ولم يستثنِ فيه كما استثنى في الخفين (٣).

وظاهر الكلام يدلُّ على أن هذه الزيادة لم تبلغ مالكًا، أو لم يبلغه لبسُها على حالها، وكذلك قولُه: ولا أرى أن يلبسها المحرم إلا على الوجه المعتاد دون تغيير؛ كما قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، أو (٤) لا يلبسها دون فدية (٥).

وبالجملة: فهذا الحديث مجمَل، وقد فُسِّر بغيره من الأحاديث في هذا الباب، وإن الزيادة التي (٦) حفظ ابنُ عمر -رضي اللَّه عنهما- من ذلك تحكُم على حديث ابن عباس، وجابر، فلا دليل فيه لمن يرى لبسَ السراويلِ


(١) انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٢٣).
(٢) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٦٨).
(٣) انظر: "الموطأ" (١/ ٣٢٥).
(٤) في "ت": "وألا" بدل "أو".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١٦٣).
(٦) في "ت" زيادة: "لعله رواها".

<<  <  ج: ص:  >  >>