للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب التهييج والإلهاب، وأن مقتضاه: أن استحلال هذا المنهيِّ عنه لا يليق بمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر، بل ينافيه (١)، حتى لو قيل: لا يحلُّ لأحد مطلقًا، لم يحصل هذا المعنى، وخطابُ التهييج معلومٌ عند علماء البيان، ومنه قوله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: ٢٣]، وتقول العرب: أَطِعْني إِنْ كنتَ ابني.

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مسيرةَ يوم وليلة" جاء أيضًا: "فَوْقَ ثَلَاثٍ" (٢)، وروي: "ثَلَاثَ لَيالٍ" (٣)، وروي: "لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ" (٤)، وروي: "مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ" (٥)، وروي: "مَسِيرَةَ يَوْمٍ" (٦)، وروي: "يَومًا وَلَيْلَة" (٧)، وروي: "بَرِيدًا" (٨)، وحُمل هذا الاختلافُ على حسب اختلافِ السائلين، واختلافِ المواطن، وأن ذلك معلَّق


(١) في "ت": "به لعنة".
(٢) رواه أبو داود (١٧٢٦)، كتاب: المناسك، باب: المرأة تحج بغير محرم، من حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-.
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٣٣٩/ ٤٢١).
(٤) رواه مسلم (١٣٣٨/ ٤١٦)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-.
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٤١٩/ ١٣٣٩).
(٦) هو لفظ حديث الباب.
(٧) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (١٧٢٤).
(٨) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (١٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>