للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: لا فرقَ بين المَحْرَم من النسب؛ كالابن والأخ، أو مَحْرَم الرضاع، أو مَحْرَم الصِّهر؛ كأبي الزوج وابنه.

ق (١): واستثنى بعضُهم ابنَ زوجها، فقال: يُكره سفرُها معه؛ لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول، ولأن كثيرًا من الناس لا يُنزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلةَ محارم النسب، والمرأةُ فتنة، إلا فيما جبل اللَّه عليه النفوسَ من النفرة عن محارم النسب، والحديث عامٌّ، فإن (٢) كانت هذه الكراهة للتحريم مع محرمية ابن الزوج، فهو مخالفٌ لظاهرِ الحديثِ، وإن كانت كراهيةَ تنزيهٍ للمعنى المذكور، وهو أقرب تشوفًا إلى المعنى، وقد فعلوا ذلك في غير هذا الموضع، ومما يقويه هاهنا: أن قوله: "لا يَحِلُّ" استُثني منه السفرُ مع المحرم، فيصير التقدير: إلَّا مع ذي محرم، فيحلُّ.

ويبقى النظر في قولنا: (يحلُّ) هل يتناولُ المكروهَ أو (٣) لا؟ بناء على أن لفظة (يحلُّ) تقتضي (٤) الإباحةَ المتساويةَ الطرفين، فإن قلنا: لا يتناول المكروهَ، فالأمر قريبٌ فيما قاله، إلا أنه تخصيصٌ يحتاج إلى دليل شرعيٍّ عليه، وإن قلنا: يتناول، فهو أقربُ؛ لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافيًا لما دل عليه اللفظ.


(١) "ق" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "وإن".
(٣) في "ت": "أم".
(٤) في "ت": "يقتضي".

<<  <  ج: ص:  >  >>