للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وذكره أبو داود (١).

ق: وعن أحمد رواية: أنه لكل مسكين مُدُّ حنطة، أو نصفُ صاعٍ من غيرها (٢).

السابع: الفَرَقُ: قال الخطابي: ستةَ عشرَ رِطلًا، وهو ثلاثةُ أَصْوُعٍ (٣).

قلت: هو بفتح الراء، وقد تُسكَّن، وكلتا الروايتين دالة على كونه ثلاثةَ أَصْوُعٍ كما قيل، وهو بَيِّنٌ.

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو تُهديَ (٤) شاة": بيانٌ للنُّسُكِ المجمَلِ في (٥) الآيةِ، وقد تقدمَ أن حكمَها حكمُ الأضحية؛ سِنًّا وسلامةً.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو صُمْ ثلاثةَ أيامٍ" تعيينٌ وتبيينٌ لمقدارِ الصَّومِ المجملَ في الآية.

ق (٦): وأبعدَ مَنْ قالَ من المتقدمين: إن الصومَ عشرةُ أيام؛ لمخالفة هذا الحديث، ولفظ الآية والحديث كلاهما يقتضي التخيير


(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٨٧).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٢).
(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٨٨).
(٤) في "ت": "يهدي".
(٥) "في" ليس في "ت".
(٦) "ق" ليس من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>