للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بين هذه الخصال الثلاث -أعني: الصيام، والصدقة، والنسك-؛ لأن كلمة (أو) تقتضي التخيير (١).

قلت: حقُّه أن يقول: هنا، وإلا، فـ "أَوْ" لها معانٍ أُخر غير التخيير، وكلامُه يوهم حصرَها في التخيير.

التاسع: قوله -في إحدى الروايتين-: "أتجدُ شاة؟ " إلى آخره، ليس المراد به أن الصوم لا يجزىء إلَّا عندَ عدمِ الهَدْي، قيل (٢): بل هو محمولٌ على أنه سألَ عن النسك، فإن وجده، أخبره بأنه مخيرٌ بين الصيام والإطعام.

العاشر: لا فرقَ عندنا، بين أن يحلِقَ رأسَه لِعُذرٍ، أو غيره، في تخييره بين الخصال الثلاث، وفرق الشافعيُّ وأبو حنيفةَ، فقالا: إنْ حَلَقَه لعذرٍ، كان مخيرًا بينها، وإن كان لغيرِ عذرٍ، فالدَّمُ ليس إلَّا، هكذا نقله عنهما أبو سليمان الخطابي في "شرح السنن" له (٣)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٢).
(٢) في "ت": "وقيل".
(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>