للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان لقائل أن يقول: إن ذلك كان خاصًا به -عليه الصلاة والسلام-؛ لقوله: "ولم تحلَّ لأحدٍ قبلي، ولا لأحدٍ بعدي، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهارٍ"، فيضعف الدليل، أو يبطل.

ولم يخالف أبو حنيفة في إقامة الحدود في الحرم غيرَ حدِّ القتلِ خاصةً.

وقد أخرج ابنُ الزبير قومًا من الحرم إلى الحِلِّ فصلبهم.

وقال حماد بنُ أبي سليمان: مَنْ قَتَلَ، ثم لجأَ إلى الحرمِ، قال: يُخرج منه فيُقتل، وأما مَنْ تُعُدِّيَ عليه في الحرم، فليدفعْ عن نفسه، قال اللَّه تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: ١٩١] الآية.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يُعْضَدُ شجرُه"؛ أي: يُقطع بالمِعْضَد؛ وهو سيفٌ يُمتهن في قطع الشجر، ويقال: المِعْضاد أيضًا، يقال منه: عَضَدَ يَعْضِد، كضَرب يضرِب، ويعضُد -بالضم-: إذا أعان، والمعاضَدَة: المعاونَةَ (١).

فيه: دليل على تحريم قطع شجر الحرم، ولا خلاف فيه أعلمُه.

تكميل: قال ابنُ بزيزةَ: ولا يُخرج شيئًا من تراب الحرم، ولا من حجارته إلى الحِلِّ.

واختلفَ العلماءُ هل يُكره أن يُدخل ترابَ الحل إلى الحرام، أم لا؟


(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥٠٩)، (مادة: عضد).

<<  <  ج: ص:  >  >>