للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ماءُ زمزم فإخراجُه جائزٌ، إذ لم يأتِ فيه أثر.

مسألة: اختلف العلماء فيمن احتطبَ في الحرم، هل يحل أخذ سَلَبِه، أم لا؟

فالجمهورُ على أنه لا يحل؛ خلافًا لطائفة من أهل الحديث؛ فإنهم أجازوا تجريده، وأَخْذَ كلِّ ما معه، إلا ما يستر به عورته، محتجين بحديث إسماعيل بن محمد، وسعد بن أبي وقاص، عن عمه عامر بن سعد، قال: إن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويَخْبِطُه (١)، فسلَبَه، فجاء أهلُ العبدِ فسألوه أن يردَّ على غلامِهم سَلَبَهُ، فقال: مَعاذ اللَّه! أن أردَّ شيئًا نَفَّلَنِيهِ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبى أن يردَّه عليهم، رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه (٢).

وعن عمر بن الخطاب: أنه قال لمولى عثمانَ بنِ مظعون: إني استعملتُك على ما هاهنا، فمن رأيته يحطب شجرًا، أو يعضِدُه، فخذ حبلَه وفأسه، قلت: آخذ رداءه؟ قال: لا (٣).

قال ابن بزيزة: ولا مخالف له من الصحابة.

وهل هذا الحكم عام في الحشيشِ والاحتطابِ، أم مخصوص بالاحتطابِ؛ لوروده؟ فيه نظر.


(١) في "ت": "ويحتطبه".
(٢) رواه مسلم (١٣٦٤)، كتاب: الحج، باب: فضل المدينة.
(٣) انظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>