للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمومُ الآية، وفيها الصيام (١).

ع: ولا خلافَ أنه إذا نَفَّره، فسلمَ: أنه لا جزاء عليه إلا أن يَهْلِك؛ لكنْ عليه الإثمُ؛ لمخالفة نهيِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا شيئًا، رُوي عن عطاء: أنه يُطْعِم (٢).

السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يلتقطُ لُقطته إلا مَنْ عَرَّفها": اللُّقَطَةُ -بإسكان القاف وبفتحها (٣) (٤) -: الشيءُ الملتَقَط.

ولتعلم: أنه لا فرق عندنا بين لُقطة الحرمِ وغيره.

وذهب الشافعي: إلى أن لقطةَ الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف، ولا تُتملك أصلًا بظاهر هذا الحديث.

قال الإمام: وتحتمل اللفظة على أصلها على المبالغة في التعريف بها؛ بخلاف غير مكة (٥).

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يُخْتَلَى خَلَاهَا":


(١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١١٤).
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤٧١ - ٤٧٢).
(٣) في "ت": "وفتحها".
(٤) في اللقطة أربع لغات نظمها ابن مالك في قوله:
لُقَاطَةٌ ولُقْطَةٌ ولُقَطَهْ ... ولَقَطٌ ما لاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ
انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٨٢).
(٥) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>