للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإقامة مقتضى الفسقِ (١) عليه.

قال: وهذا عندي ليس بالهيِّن (٢)، وفيه (٣) عوزٌ (٤)، فليتنبه له (٥).

فائدة: قال العبدي: وجملةُ ما يجوز للمحرم قتلُه، وفي الحرم (٦) أيضًا، ثلاثةَ عشرَ شيئًا (٧)؛ ستة تُذبح للأكل، وسبعة تُقتل للضررِ ودفعِ أذاها.

فأما ما يذبح للأكل: فبهيمةُ الأنعامِ الثلاثُ: الإبل، والبقر، والغنم، وثلاثٌ من الطير، وهي (٨): البَطُّ، والإوَزُّ، والدجاجُ.

وأما لدفع الضرر، فثلاثةٌ هوائيةٌ، وهي: الغراب، والحِدأة، والزُّنبور، على خلاف في الزُّنبور، وثلاثةٌ ترابيةٌ: الحية، والعقرب (٩)، والفأرة، وواحدٌ من الوحش، وهو الكلب العقور، واللَّه أعلم.


(١) في "ز" زيادة: "و".
(٢) في "خ": "بالبيِّن".
(٣) في "ت" زيادة: "عندي".
(٤) في المطبوع من "شرح العمدة": "غورٌ".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٦).
(٦) في "ت": "المحرم".
(٧) "شيئًا" ليس في (ز).
(٨) "وهي" ليس في "ت" و"ز".
(٩) في "ت": "العقرب والحية".

<<  <  ج: ص:  >  >>