للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه: اختصاصُ المتبوع بعضَ (١) أتباعه ببعض (٢) الأمور المخصوصةِ بالعبادات.

وفيه: العملُ بخبر الواحد.

وفيه: جوازُ الصلاة في البيت.

وقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك، والمذهب: جواز النفل خاصةً دونَ الفرضِ، والسننِ؛ كالوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الطواف.

قال اللخمي: وأجازه أشهبُ في "مدونته" في الفرض، فقال: إن فعل، فلا إعادة عليه، وإن كان يُستحب له أن لا يفعل ذلك ابتداءً، فعلى المشهور: لو صلى الفرضَ فيها، قال في "الكتاب": يعيد في الوقت، وحُمل على الناسي؛ لقوله: كمن صلَّى لغير القبلة (٣).

وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا في العَمْد والجهل، وكأنه راجع إلى الأول، والحِجْر مثلُها، والصلاةُ على ظهرها أشدُّ، وقيل: مثلُها، وقيل: إن أقام قائمًا بقصده (٤)، فمثلُها، وإلَّا، لم يجز؛ للنهي عنه (٥)، والأكثرُ على الأول.

وقال أشهب: إن كان بين يديه قطعةٌ من سطحها؛ بناء على أن


(١) في "ت": "ببعض".
(٢) في "ت": "لبعض".
(٣) وانظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٩١).
(٤) في "ت": "بها" بدل "قائمًا بقصده".
(٥) "عنه" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>