للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمر ببنائها، أو بهوائها.

وقال المازري: المشهورُ: منعُ الصلاة داخلَها، ووجوبُ الإعادة أبدًا، وعن ابن عبد الحكم: الإجزاء.

مسألة: لو امتد صفٌّ مستطيل قريبًا (١) من البيت، فالخارجُ عن سمت البيت لا صلاةَ له، ولو فُرِضَ بعدُ هؤلاء عن مكة في أفق من الآفاق، لصحت صلاتهم، والواقفُ بمكةَ خارجَ المسجد يسوِّي محرابه بناءً على عِيان الكعبة، فإن لم يقدر، استدلَّ عليها بما يدلُّ عليها، فإن قدر على الاجتهاد بمشقة، فقد تردَّدَ بعضُ المتأخرين في جواز اقتصاره على الاجتهاد.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري: يصلِّي فيها كلَّ شيء، وهو قولُ جماعة من السلف.

وقال بعض الظاهرية: لا يصلِّي فيها نافلةً ولا فريضة، ونحوُه مذهبُ ابن عباس (٢).

ق: (٣) في الحديث -أيضًا-: جوازُ الصلاة بين الأَساطين والأَعْمِدة، وإن كان يحتمل أن يكون صلَّى في الجهة التي بينهما، وإن لم يكن في مُسامَتَتِها (٤) حقيقة، وقد وردت في ذلك كراهةٌ، فان لم يصحَّ سندُها،


(١) في "ت": "طويل قريب".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤٢١).
(٣) في "ز" زيادة: "و".
(٤) في "ت": "مسافتها" وفي "ز": "مسامتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>