للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قد تقرر أن الإحرام على ثلاثة أوجه: إفراد، وتمتع، وقِران.

وقد اتفق العلماء على صحة الحج بكل واحدٍ منها (١)، إلا أبا حنيفة؛ فإنه استثنى المكيِّ، فقال: لا يصحُّ في حقه التمتعُ، ولا القِرانُ، ويكره له فعلُهما، فإن فعلَهما، لزمه دم.

وأما النهي الوارد عن عمرَ وعثمانَ -رضي اللَّه عنهما-، فعلى التنزيه، لا على التحريم، على ما سيأتي.

ثم اختلفوا في أولاها:

فقال أبو حنيفة: القِرانُ أفضلُ، ثم التمتعُ، ثم الإفرادُ للآفاقي.

وقال مالك، والشافعيُّ في أحد قوليه، وهو الصحيح عند أصحابه: الأفضلُ الإفراد، ثم التمتُّع، ثم القِران.

وعن الشافعي قول آخر: أن التمتعَ أفضلُ.

وقال (٢) أحمد: التمتعُ، ثم الإفرادُ، ثم القِران (٣).

والقِران: اشتراكُ العمرة والحجِّ في إحرام واحد ابتداءً وإِردافًا (٤).

وأما التمتُّع: فله شروط ستة:

أحدها: الجمعُ بين العمرة والحج في عام واحد.


(١) في "ز": "منهما".
(٢) في "ت": "وعن".
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٢٦٣).
(٤) في "ت": "واردًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>