للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثاني (١): في سفر واحد.

الثالث: تقديمُ العمرة على الحج.

الرابع: أن يأتي بها أو ببعضِها في أشهر الحج.

الخامس: أن يُحْرِم بعد الإحلال منها بالحج.

السادس: أن يكون المتمتِّعُ مقيمًا بغير مكةَ.

والإفراد: ما عَرِيَ (٢) عن صفة التمتُّع والقران.

وقد (٣) اختلف في حجة النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، هل كان فيها مُفْرِدًا، أو متمتِّعًا، أو قارِنًا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة، فكلُّ طائفة رَجَّحَتْ (٤) نوعًا، وادَّعت أن حجةَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت كذلك.

والصحيح: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أولًا مفردًا، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، وأدخلَها على الحج، فصار (٥) قارنًا.

وقد اختلفت رواياتُ الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في صفة حجَّتِه -عليه الصلاة والسلام- حجةِ الوداع، هل كان قارنًا، أو مفردًا (٦)، أو متمتعًا؟

وقد ذكر البخاري، ومسلم رواياتهم كذلك.


(١) في "ت" زيادة: "و".
(٢) في "ز": "ما عرا".
(٣) "قد" ليست في "ت".
(٤) في "ت": "حجت".
(٥) في "ت": "فكان".
(٦) في "ت": "مفردًا أو قارنًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>