للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ح (١): هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرمَ في أول مرةٍ بعمرة، ثم أحرم بحجةٍ (٢)؛ لأنه يؤدي إلى المخالفة في أحاديث الإفراد، ويؤيد هذا التأويلَ قولُه: "وتمتع الناسُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج"، ومعلوم أن كثيرًا منهم أو أكثرَهم أحرموا أولًا (٣) بالحجِّ مفردًا، وإنما فسخوه إلى العمرة آخِرًا، فصاروا متمتعين.

وقوله: "وتمتع (٤) الناس" (٥) [يعني] في آخرِ الأمرِ، واللَّه أعلم (٦).

قلت: قولُه: محمولٌ على التلبية في أثناء الإحرام، يريد: أن المعنى: أنه -عليه الصلاة والسلام- بدأَ بلفظ الإحرام بالعُمرة، ثم أتى (٧) بلفظ الإحرام في الحج بعدَ ذلك في إحرامٍ واحد.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مَنْ كان منكم أهدى، فإنه لا يحلُّ من شيء حَرُمَ منه حتى يقضيَ حجَّه" موافقٌ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦].


(١) "ح" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "بحج".
(٣) "أولًا" ليس في "ز".
(٤) في "ز": "فتمتع".
(٥) من قوله: "بالعمرة إلى الحج"، ومعلوم. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٨/ ٢٠٩).
(٧) "بدأ بلفظ الإحرام بالعمرة، ثم أتى" ليس في "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>