للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، [وقد تقدم الكلام على صفة المتعة، وبيان شروطها الستة، وتقدم أيضًا الكلام على قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}] (١).

ق: وفي الحديث إشارةٌ إلى جواز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن قوله: "ولم يَنْهَ عنها" نفيٌ منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابتِ بالقرآن، فلو لم يكن هذا الرفعُ ممكنًا، لما احتاج إلى قوله: "وَلَمْ يَنْهَ عَنْها"، ومرادُه بنفي نسخ القرآن: الجوازُ، وبنفي (٢) ورود السنة بالنهي: تَقَرُّرُ الحكمِ ودوامُه؛ إذ لا طريقَ لرفعه إلا أحدُ هذين الأمرين.

وقد يؤخذ منه: أن الإجماع لا يُنسخ به؛ إذ لو نُسخ به، لقال: ولم يُتفق على المنع؛ لأن الاتفاق حينئذ يكون سببًا لرفع الحكم، فكان يحتاج إلى نفيه؛ كما نفى نزولَ القرآنِ بالنسخ، وورود السُّنَّةِ بالنهي (٣).

والرجلُ المشارُ إليه هنا هو عمرُ -رضي اللَّه عنه-؛ كما ذكره المصنف عن البخاري.

وهذا الحديث يدلُّ لقولِ مَنْ قال: إِن المرادَ بالمتعة التي نهى عنها عمرُ -رضي اللَّه عنه-: متعةُ الحج، لا فسخ الحجِّ إلى العمرةِ، ويُبطل -أيضًا- قولَ من قال: إن (٤) المرادُ بها: متعةُ النساءِ؛ إذ لم ينزل قرآنٌ بجواز


(١) ما بين معكوفتين زيادة من "ت".
(٢) في "ت": "ونفي".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٥٨).
(٤) "إن" زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>