للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يختلف أصحابنا أن ذلك يُفعل في الإبل المسنَّمَة (١)، فإن لم تكن مسنَّمَةً (٢)، فأطلق في "الكتاب" أنها تُشعر.

وقال في "كتاب محمد": لا تُشعر.

ولا يختلفون -أيضًا- في أن الغنم لا تُشعر، والمشهور: أنها لا تُقَلَّد أيضًا (٣).

وقال ابنُ حبيب: تقلَّد.

وقال الشافعيُّ والجمهور بتقليد الغنم، واتفقوا على عدم إشعارها؛ لضعفها عن الجرح، ولأنه يستره (٤) الصوف.

وأما البقر (٥)، فإن كانت مسنَّمة، قُلِّدَت، وأُشعرت، وإن لم يكن لها أَسْنِمَة، لم تُشعر.

وأصلُ الإشعار والشُّعور: الإعلام والعلامة، فالإشعارُ للهدي علامة على كونه هَدْيًا، فإن ضلَّ (٦)، رَدَّهُ واجدُه (٧)، وإن اختلطَ بغيره (٨)،


(١) في "ت": "المسمنة".
(٢) في "ت": "مسمنة".
(٣) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٢١٣).
(٤) في "ت": "لا يستره".
(٥) "البقر" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "طل".
(٧) في "ت": "واخذه".
(٨) "بغيره" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>