للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تَمَيَّزَ، ولأن فيه إظهارَ (١) الشعائر، وفيه تنبيهُ غيرِ صاحبه على فعل مثله، هذا مذهب الجمهور.

وقال أبو حنيفة: إنها مُثْلَة (٢).

[وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار. ح: وأما قوله: إنها مثلة] (٣)، فليس (٤) كذلك، بل هذا كالفصد، والحجامة، والختان، والكيِّ، والوَسْم (٥).

وفي الحديث: دليل على استحباب المقليد والإشعار في الهدايا.

وفيه: دليل على الاستعانة بالغير على (٦) العبادة.

وفيه: دليل على أن مَنْ بعثَ بهديه، لا يحرُمُ عليه شيء من محذورات الإحرام، وخالف في ذلك ابنُ عباس وغيرُه من المتقدمين (٧).

* * *


(١) "إظهار" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "الإشعار بدعة لأنه مثلة".
(٣) ما بين معكوفتين زيادة من "ت".
(٤) في "خ": "وليس".
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٨/ ٢٢٨).
(٦) في "ت": "في".
(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>