للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ونقل الخطابي، وغيره عن الحسن البصري: أنه قال: لا بأس أن يُعطى الجزارُ الجلدَ (١).

ح: وهذا منابذ للسنة (٢).

وأما الأكلُ منها، فيؤكل عندنا من الهدايا كلِّها، إلا أربعةً: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطبَ قبل محلِّه.

وذكر محمدٌ قولًا: أنه لا يؤكلُ من هَدْي الفساد.

وذكر (٣) ابن نافع عن مالك في "المبسوط" في الجزاء والفدية: أنه قال: ينبغي أن لا يأكل (٤)، وإن فعل، فلا شيء عليه، هذا مذهبنا (٥).

وفي المسألة خلاف بين العلماء:

فالمنقولُ عن مذهب الشافعيِّ: أن ما كان منها واجبًا، لم يحلَّ أكلُ شيء منه.

قال الخطابي: وهو مثلُ الدم الذي يجب في جزاء الصيد، وإفسادِ


(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٥٨).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ٦٥).
(٣) في "ت": "قال" بدل "وذكر".
(٤) في "ت": "يؤكل".
(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ٣٨٥)، و"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٢١٣ - ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>