للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحج، ودمِ المتعة والقِرانِ، وكذلك ما كان نذرًا أوجَبَه المرءُ على نفسه، وما كان تطوُّعًا؛ كالضحايا، والهدايا، فله أن يأكل منه، ويُهدي، ويتصدَّق، قال: وهذا كلُّه على مذهب الشافعي.

وقال أحمدُ، وإسحاق: لا يؤكل من الفدية (١)، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما (٢) سوى ذلك، وروي ذلك عن عمر -رضي اللَّه عنه-.

قال أصحاب الرأي: يأكلُ من هَدْي المتعةِ، وهَدْي القِرانِ، وهديِ التطوُّع، ولا يأكل مما سواها (٣) (٤).

* * *


(١) في "خ": "البدنة"، وفي المطبوع من "المعالم": "النذر".
(٢) في "ت": "مما".
(٣) في "ت": "سواهما".
(٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>