للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: الرجوعُ إلى النصِّ عند الاختلاف، وتركُ الاجتهاد والقياس.

ومنها: جوازُ غسلِ المحرمِ رأسَه بالماء القَراح.

قال أصحابنا: فإن غسل رأسَه بخطميٍّ ونحوه مما يُحَسِّنُ الشعرَ، افتدى، إلا (١) أن تكون له وَفْرَةٌ، فالأمر فيه خفيف.

وبذلك قال أبو حنيفة.

وأجاز ذلك الشافعيةُ بحيث لا ينتفُ شعرًا.

قال مالك: ولا يغمسُ رأسَه في الماء خشيةَ قتل الدواب. يريد فيمن كانت له وَفْرَةٌ، وإن لم تكن له وفرةٌ، أو علم أنه لا شيءَ برأسه، فلا بأس أن يغمس رأسَه فيه.

قال مالك في "كتاب ابن المواز": ولا يدخلُ المحرمُ الحمَّامَ، فإن فعل، فليفتدِ إذا أنقى وسخَه وتَدَلَّكَ، فإن لم يبالغْ في ذلك، فلا شيء عليه.

قال اللخمي: وأرى أن يفتدي، وإن لم يتدلَّكْ؛ لأن الشأن فيمن دخل الحمام، ثم اغتسلَ أن الشعثَ يزولُ عنه، وإن لم يتدلك.

قلت: ويقوي قولَ اللخميِّ قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "المُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ" (٢).


(١) في "ت": "لا".
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٠٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٨٣٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٨٥٢)، والحاكم في "المستدرك" =

<<  <  ج: ص:  >  >>