للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأبهري: وإنما كُره للمحرم دخولُ (١) الحمام؛ خيفةَ أن يقتل دوابَّ جسدِه أو رأسِه، وهو ممنوع من ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يُميط الأذى عنه، حتى يرميَ جمرةَ العقبة، فمتى فعل ذلك، كانت عليه الفديةُ، وإِن خافَ أن يكونَ قد فعل ذلك، فالاحتياط أن تكون عليه الفديةُ، وأما الواجبُ، فلا يلزمه إلا فيما يتيقَّن (٢). وقد تقدم شيء من هذا.

ومنها: السلامُ على المتطهِّرِ في وضوءٍ أو غُسْلٍ، بخلاف الجالسِ للحدثِ، والآكلِ، والمؤذّنِ والمُلَبِّي؛ هؤلاء الأربعةُ لا يُشرع السلامُ عليهم في تلكَ الأحوال.

ومنها: جوازُ الاستعانة في الطهارة، وإن كان الأَوْلى تركُها إلا (٣) لحاجة.

ق: وقد ورد في الاستعانة أحاديثُ صحيحة، وورد في تركها شيءٌ لا يقابلها.

ومنها: السترُ (٤) عندَ الغُسل.


= (١٧٠٨)، وغيرهم من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- بلفظ فيه. يقوق: اللَّه عز وجل ". . . انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثًا غبرًا".
(١) في "ت": "اللخمي أن يدخل" بدل "للمحرم دخول".
(٢) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٣٢٧).
(٣) في "ت": "لا".
(٤) في "ت" زيادة: "بثوب".

<<  <  ج: ص:  >  >>