للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: تحريكُ المحرمِ رأسَه بيديه إذا لم يؤدِّ إلى نتف الشعر، وقتل الدوابِّ (١).

وأما غُسْلُ (٢) الجنابة، فمتفقٌ عليه، والجمهورُ على جوازِ غسلِه تبرُّدًا من غير كراهة.

وقوله: "أرسلني إليك ابنُ عباس يسألُكَ: كيف كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغسلُ رأسَه؟ " يعطي ثبوتَ علمِ ابن عباس بأصل الغسل؛ إذ لم يسألْ إلا عن الكيفية فقط.

ويعطي -أيضًا-: أن غسل البدن كان متقررًا عنده؛ إذ لم يسأل إلا عن كيفية غسل الرأس، ويحتمل أن يكون خصَّ (٣) الرأس بالسؤال؛ لأنه (٤) موضعُ الإشكال في المسألة؛ إذ الشعرُ عليه (٥)، وتحريكُ اليد عليه (٦) يُخاف منه نتفُ الشعر؛ بخلاف البدن (٧)، واللَّه أعلم.

وقوله: "لا أُماريكَ أَبدًا": أصلُ المِرَاءِ في اللغة: الاستخراجُ،


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٦٨).
(٢) في "ت": "عند" بدل "غسل".
(٣) في "ت" زيادة: "بعض".
(٤) في "خ": "لأنها".
(٥) في "خ": "عليها".
(٦) في "خ": "عليها".
(٧) المرجع السابق، (٣/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>